(٢) مرادهم فوات ما تدرك به الجمعة كرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فتصح ظهره، فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلًا. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٢٩). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الزوال، وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قدر رمح. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١٩)، والذخيرة (٢/ ٣٣١)، والأم (١/ ٢٣٢). (٤) القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدته قصبة، والقصباء والحلفاء واحد وجمع، انظر: مادة قصب في لسان العرب (١/ ٦٧٥)، ومختار الصحاح (٢٢٤). (٥) لأن هؤلاء غالبًا لا يقع عليهم اسم الاستيطان، وهذا مذهب جمهور العلماء، وكانت قبائل العرب حوله ﷺ ولم يأمرهم بها. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٣٩).