للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها (١)، ولا تصح صلاة الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل أن تقام الجمعة، وتصح ممن لا تجب عليه الجمعة لنحو مرض ولو زال عذره قبل تجميع الإمام (٢) إلا الصبي إذا بلغ.

ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، إن لم يخف فوت رفقة، ويكره قبل الزوال إن لم يأت بها في طريقه.

ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:

أحدهما: الوقت، وهو من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال، وقبله وقت جواز (٣)، وفعلها بعده أفضل، فإن خرج وقتهما قبل التحريمة صليت ظهرًا، وإن أحرموا في الوقت فجمعةٌ.

الثاني: أن تكون بقرية مبنية بحجر أو خشب أو قصب (٤)، يستوطنها أربعون رجلًا ولو بالإمام من أهل وجوبها، استيطان إقامة لا يرحلون عنها شتاءً ولا صيفًا، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، لا فيما بعد، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يشترط المصر، ولا إذن الإمام، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها (٥).


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: الجمعة.
(٢) مرادهم فوات ما تدرك به الجمعة كرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فتصح ظهره، فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلًا. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٢٩).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الزوال، وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قدر رمح. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١٩)، والذخيرة (٢/ ٣٣١)، والأم (١/ ٢٣٢).
(٤) القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدته قصبة، والقصباء والحلفاء واحد وجمع، انظر: مادة قصب في لسان العرب (١/ ٦٧٥)، ومختار الصحاح (٢٢٤).
(٥) لأن هؤلاء غالبًا لا يقع عليهم اسم الاستيطان، وهذا مذهب جمهور العلماء، وكانت قبائل العرب حوله ولم يأمرهم بها. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>