للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الصلاة على الميت)]

وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وأن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، والسنة أن يكون الإمام عند صدر ذكر (١)، ووسط أنثى، والأولى بها وصيه العدل، فسيد لرقيقه، فالسلطان، فنائبه، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، ومن قدَّمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصيٌّ (٢).

ويكبر أربعًا، يقرأ بعد الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرًا، ولو ليلًا، ويصلى على النبي بعد الثانية كصلاة التشهد، ويدعو بعد الثالثة، فيقول: اللَّهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على (٣) الإيمان، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يقف في صلاة الجنازة قبالة صدر الرجل، وذهب المالكية إلى أن الإمام يحاذي وسط المتوفى أثناء وقوفه للصلاة عليه. وانظر: شرح فتح القدير (٢/ ١٢٧)، والإشراف (١/ ٣٦٥)، والحاوي (٣/ ٥٠).
(٢) فإن ذلك لما أمله الميت في الوصي من خير، فإن لم يصل الوصي فإلى من بعده من الأولياء. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٨٢).
(٣) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>