(٢) الفرط: الذي يتقدم الواردة، فيهيئ لهم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم، وفرطًا في الحديث، أي: أجرًا يتقدمنا ونرد عليه، انظر: مادة فرط في لسان العرب (٧/ ٣٠)، ومختار الصحاح (٢٠٩). (٣) الكفالة: من تكفلت بالشيء، وألزمته نفسي وأزلت عنه الضيعة والذهاب، انظر: مادة كفل في لسان العرب (١١/ ٥٩٠). (٤) لقيامهم مقام والديه في المصاب به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٩١). (٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الإمام بعد التكبيرة الرابعة يباشر إنهاء الصلاة بالسلام؛ وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشرع للإمام أن يدعو لنفسه وللمسلمين قبل السلام، وانظر: المبسوط (٢/ ٦٤)، والذخيرة (٢/ ٤٦٢)، وتحفة المحتاج (١/ ٤١١). (٦) ذهب الحنفية إلى وجوب التسليمة الثانية في صلاة الجنازة كصلاة الفريضة، وذهب المالكية إلى وجوب الاكتفاء بتسليمة واحدة، وذهب الشافعية إلى ندب الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين، ومشروعية الاكتفاء بتسليمة واحدة وجوبًا. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١١١)، وحاشية الخرشي (٢/ ٣٢٨)، والبيان (٣/ ٧٠).