للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، اللَّهم إنه عبدك ابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيرًا.

وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان صغيرًا قال: اللَّهم اجعله ذخرًا (١) لوالديه، وفرطًا (٢) وشفيعًا مجابًا، اللَّهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة (٣) إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه (٤).

ويقف بعد الرابعة قليلًا ولا يدعو (٥) ولا يتشهد، بل يسلم واحدة عن يمينه، ويسن تلقاء وجهه وثانية (٦)، ويرفع يديه ندبًا مع كل تكبيرة.

وشروطها ثمان: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى


(١) ذخرًا: من ذخر الشيء يذخره ذخرًا، وأذخره إذخارًا: اختاره، وقيل: اتخذه، انظر: مادة ذخر في لسان العرب (٤/ ٢٠٣)، ومختار الصحاح (٩٢).
(٢) الفرط: الذي يتقدم الواردة، فيهيئ لهم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم، وفرطًا في الحديث، أي: أجرًا يتقدمنا ونرد عليه، انظر: مادة فرط في لسان العرب (٧/ ٣٠)، ومختار الصحاح (٢٠٩).
(٣) الكفالة: من تكفلت بالشيء، وألزمته نفسي وأزلت عنه الضيعة والذهاب، انظر: مادة كفل في لسان العرب (١١/ ٥٩٠).
(٤) لقيامهم مقام والديه في المصاب به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٩١).
(٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الإمام بعد التكبيرة الرابعة يباشر إنهاء الصلاة بالسلام؛ وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يشرع للإمام أن يدعو لنفسه وللمسلمين قبل السلام، وانظر: المبسوط (٢/ ٦٤)، والذخيرة (٢/ ٤٦٢)، وتحفة المحتاج (١/ ٤١١).
(٦) ذهب الحنفية إلى وجوب التسليمة الثانية في صلاة الجنازة كصلاة الفريضة، وذهب المالكية إلى وجوب الاكتفاء بتسليمة واحدة، وذهب الشافعية إلى ندب الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين، ومشروعية الاكتفاء بتسليمة واحدة وجوبًا. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ١١١)، وحاشية الخرشي (٢/ ٣٢٨)، والبيان (٣/ ٧٠).

<<  <   >  >>