(٢) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حد شارب المسكر ثمانين جلدة. وذهب الشافعية إلى أن الحد أربعين جلدة وتجوز الزيادة تعزيرًا إلى ثمانين جلدة، على حسب اجتهاد الحاكم. انظر: الهداية (٣٨٢١٢)، والثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢١)، والفقه الميسر (٢/ ١٥٥). (٣) فلا حد على جاهل بذلك؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٣). (٤) ولو لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة، وهي توجد بوجود الغليان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤٤). (٥) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أن العصير يحل ما لم يسكر، ولو جاوز مدة بقائه ثلاثة أيام، وذهب الحنابلة إلى التحديد بثلاثة الأيام، والمنع من تناوله بعدها، وانظر: الثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢١)، والفقه الميسر (٢/ ١٤٧).