للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في حد المسكر)]

ومن شرب مسكرًا (١) مائعًا أو ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو استعط أو احتقن ولو لم يسكر حد ثمانين جلدة (٢) إن كان حرًا، وأربعين إن كان رقيقًا، بشرط كونه مسلمًا مكلفًا مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر (٣).

ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، ويحرم العصير إذا غلى وأزبد (٤)، وإذا أتى عليه ثلاثة أيام (٥) ولم يطبخ قبل ذلك، فإن كان


(١) المسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل شاربه سكرانًا، والسكر الذي تترتب عليه أحكامه هو الذي يجعل صاحبه يخلط في كلامه، ولا يعرف ثوبه ولا نعله من نعل وثوب غيره، انظر: الممطلع (٣٧٣)، والتعاريف (٤١٠).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن حد شارب المسكر ثمانين جلدة.
وذهب الشافعية إلى أن الحد أربعين جلدة وتجوز الزيادة تعزيرًا إلى ثمانين جلدة، على حسب اجتهاد الحاكم. انظر: الهداية (٣٨٢١٢)، والثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢١)، والفقه الميسر (٢/ ١٥٥).
(٣) فلا حد على جاهل بذلك؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٤٣).
(٤) ولو لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة، وهي توجد بوجود الغليان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤٤).
(٥) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أن العصير يحل ما لم يسكر، ولو جاوز مدة بقائه ثلاثة أيام، وذهب الحنابلة إلى التحديد بثلاثة الأيام، والمنع من تناوله بعدها، وانظر: الثمر الداني (٤٥٤)، والإقناع (٢/ ٤٢١)، والفقه الميسر (٢/ ١٤٧).

<<  <   >  >>