للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة أهل الأعذار]

يلزم المريض إن يصلي المكتوبة قائمًا، ولو مستندًا (١)، فإن لم يستطع بأن عجز أو شق عليه فقاعدًا متربعًا ندبًا (٢)، ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، وإن صلى مستلقيًا، أو رجلاه إلى القبلة مع قدرته على جنبه صح، ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز عن جميع ما تقدم، أومأ بطرفه (٣)، واستحضر الأفعال على قلبه، وكذا الأقوال إن عجز عنها بلسانه كأسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على نحو قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، وتجزئُ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه (٤)، لا من صح فأتمها في


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: عجز.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن المريض يجلس كيف يشاء بلا تخيير في الهيئة المفضلة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المشروع في حق من يصلي جالسًا أن يصلي متربعًا، وذهب الشافعية إلى أن من صلى جالسًا فإنه يجلس مفترشًا كهيئة التشهد. وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٨٩)، والثمر الداني (١٦٢)، والمهذب (١/ ١٠١).
(٣) موضع الإيماء هو الرأس، والوجه والطرف من ذلك الموضع لأنهما في الرأس.
انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٦٩).
(٤) لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>