(٢) ذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير في الأسرى المقاتلين بين ثلاثة أمور: القتل أو الاسترقاق أو يعقد عليهم الذمة، ويضرب عليهم الجزية، وذهب المالكية إلى أن الإمام مخير فيهم حسب المصلحة، بالقتل أو الاسترقاق أو العتق أو أخذ الفداء أو أن يضرب عليهم الجزية بعقد الذمة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام مخير بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن. وانظر: الهداية (٢/ ٤١)، والكافي لابن عبد البر (٢٠٨)، والإقناع (٢/ ٤٦٤)، والفقه الميسر (٢/ ٢٦٦). (٣) الراهب: اسم فاعل من رهب إذا خاف، وهو مختص بالنصارى، وكانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، انظر: المطلع (٢١١).