للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الأسرى)]

والأسارى (١) من الكفار على قسمين:

قسم يكون رقيقًا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان والمجانين من كتابي وغيره.

وقسم لا وهم الرجال البالغون، والإمام فيهم مخير بين: قتل، ورق، ومنٍّ، وفداء بمال أو بأسير مسلم (٢)، ويجب عليه فعل الأصلح.

ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة، وخنثى، وراهب (٣)، وشيخ فالب، وأعمى ومن لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بسبي، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.


(١) الأسارى: جمع أسير وهو مشتق من الإسار، وهو القد، وكانوا يشدون الأسير به، فسمي كل أخيذ أسيرًا، ولو لم يشد به، انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٣١٤).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير في الأسرى المقاتلين بين ثلاثة أمور: القتل أو الاسترقاق أو يعقد عليهم الذمة، ويضرب عليهم الجزية، وذهب المالكية إلى أن الإمام مخير فيهم حسب المصلحة، بالقتل أو الاسترقاق أو العتق أو أخذ الفداء أو أن يضرب عليهم الجزية بعقد الذمة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام مخير بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن. وانظر: الهداية (٢/ ٤١)، والكافي لابن عبد البر (٢٠٨)، والإقناع (٢/ ٤٦٤)، والفقه الميسر (٢/ ٢٦٦).
(٣) الراهب: اسم فاعل من رهب إذا خاف، وهو مختص بالنصارى، وكانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، انظر: المطلع (٢١١).

<<  <   >  >>