للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الوديعة (١)

يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه، أو من يقوم مقامه كزوجته وعبده، وإن دفعها لأجنبي لعذر كسفر فتلفت لم يضمن، فإن كان لغير عذر ضمن، ولا يضمن الأجنبي - الوديعة إن تلفت - بلا تفريط إن جهل (٢)، ولربها مطالبة كل منهما إن علم الأجنبي.

وإن ألقاها عند هجوم نحو ناهب إخفاءً لها لم يضمن، وإذا لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها، إلا إن نهاه مالكها عن علفها فتركه، ويحرم ترك علفها مطلقًا، وإذا تلفت من بين ماله بلا تفريط لم يضمن، فإن عين الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها، أو إلى من يحفظ مال المالك عادة، فإن تعذر سافر بها إن لم يخف عليها، فإن خاف عليها في السفر دفعها للحاكم المأمون، فإن تعذر فلثقةٍ.


(١) الوديعة لغة: من ودع الشيء إذا تركه، والمستودع: المكان الذي تحفظ فيه الوديعة، واصطلاحًا: استحفاظ جائز التصرف متمولًا أو ما في معناه تحت يد مثله، انظر: مادة ودع في لسان العرب (٨/ ٣٨٢)، ومختار الصحاح (٢٩٧)، والتعاريف (٧٢٣).
(٢) مراد المؤلف أن الأجنبي إذا قبض الوديعة، على وجه لم يكن له قبضه ولم يأذن له مالكها فلو تلفت الوديعة بعد علمه أنها وديعة وأنَّه ليس مأذونًا له في حفظها فإنه يضمن بكل وجه، ولو لم يفرط، ولو لم يعلم أنها وديعة فإنه يضمن بالتفريط فقط.

<<  <   >  >>