للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لا لسقيها، أو ثوبًا فلبسه لا لخوف عتةٍ، أو دراهم فأخرجها من وعائها ثم ردها إليه، أو رفع ختمها أو خلطها بغير متميز حرم عليه وصار ضامنًا (١)، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، وصح قول المالك له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.

ويقبل قول المودع في عدم التعدي أو التفريط أو الخيانة بيمينه (٢) وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت.

فإن ادعى الرد بعد مطله (٣) بلا عذر أو ادعى ورثته الرد ولو لمالك لم يقبل إلا ببينة (٤)، وحيث أخر ردها بعد طلب مستحقها بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردًا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة (٥)، بل يقبل قوله بيمينه فيما لو أجاب بقوله: ما لك عندي شيء ونحوه (٦)، أو ادعى الرد أو التلف بعد الجحود بالبينة (٧)، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه.


(١) لهتكه الحرز بتعديه. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٠٤).
(٢) لأنَّه أمين والأصل براءته. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٠٤).
(٣) المطل: التسويف والمدافعة بالمدة، وهو تطويل المدة التي يضربها الغريم للطالب، يقال: مطله وماطله بحقه. انظر: مادة مطل في لسان العرب (١١/ ٦٢٥)، وفي مختار الصحاح (٢٦١).
(٤) لأنَّه صار كالغاصب، ولأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. وانظر: منار السبيل (١/ ٤٠٥).
(٥) اتفقوا على أنه إذا طالبه فقال: ما أودعتني، ثم بعد ذلك ادعى أنها ضاعت، أنه ضامن؛ لأنَّه خرج من حد الأمانة بذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٧٠).
(٦) لأن دعواه الرد أو التلف لا ينافي جوابه في قوله: ما لك عندي شيء، لجواز أن يكون أودعه ثم تلفت بغير تفريط، أو تلفت فلا يكون عنده شيء. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٧٢).
(٧) فيقبل قوله بالبينة إذا شهدت له بالرد أو بالتلف، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٧٢).

<<  <   >  >>