للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في ألفاظ الطلاق الصريحة) (١)

وصريح الطلاق لفظ الطلاق (٢) وما تصرف منه (٣)، غير أمر ومضارع فلا يقع بهما طلاق، ويقع بالصريح وإن لم ينوه جادًا أو هازلًا، حتى ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب فيقع.

ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب لم يصر حالفًا، ثم إن فعل ما قال أنه حلف عليه وقع الطلاق حكمًا ويدين (٤)، وإن قال: علي الطلاق فصريح، منجزًا أو معلقًا أو محلوفًا به.


(١) الصريح في الطلاق والعتق والقذف ونحو ذلك هو اللفظ الموضوع له، لا يفهم منه عند الإطلاق غيره، والصريح: الخالص من كل شيء، ولذلك يقال: نسب صريح، أي: خالص لا خلل فيه، وهذا اللفظ لهذا المعنى، أي: لا مشارك له فيه، انظر: المطلع (٣٣٤).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف من إجمالًا، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق والسراح والفراق وما تصرف منهما. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٩)، والثمر الداني (٣٥٧)، والإقناع (٢/ ٢٧٣)، والمبدع (٨/ ١٢٠).
(٣) مما لا يحتمل غيره من كل شيء وضع له اللفظ من طلاق وغيره، كطلقتك وطالق ومطلقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٩٩).
(٤) لأنَّه خالف ما أقر به، ولأنه يتعلق به حق لغيره، فلم يقبل كإقراره بالمال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٦).

<<  <   >  >>