للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: علي الحرام، أو الحرام يلزمني إن نوى امرأته، أو دلت قرينة على إرادة ذلك فظهار، وإلا فلغو، ومن طلق زوجة، ثم قال عقبه لضرتها: شركتك معها، أو أنت شريكتها، وقع عليها.

ومن حلف بالطلاق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن كان هناك سبب يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا عمل به، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينو شيئًا، ولم يكن هناك سبب يقتضي التخصيص طلق الكل (١).

ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن حرك به لسانه وقع، ولو لم يسمعه، ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، وإن لم ينوه على الأصح (٢)، فلو قال: لم أرد إلا تجربة خطي، أو غم أهلي قبل منه حكمًا (٣).

ويقع بإشارة الأخرس فقط المفهومة، ومن نوى بالطلاق الطلاق من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر فغلط لم يقبل حكمًا (٤) ويدين (٥)، ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب ولم ينو الطلاق لم يقع، وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها ونحو ذلك وقال: هذا طلاقك طلقت، وإن أتى بصريح الطلاق من لم يعرف معناه لم يقع (٦).


(١) لأن الكل نساؤه، وهن محل لوقوع طلاقه عليهن، ولا مخصص. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٧).
(٢) هذه الرواية الصحيحة في المذهب، انظر: الإنصاف (٨/ ٣٤٨)، وتصحيح الفروع (٥/ ٢٩٦)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٢٥٧).
(٣) لأنَّه أعلم بنيته، وقد نوى محتملًا غير الطلاق، وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويًا للطلاق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٨).
(٤) لأنَّه خلاف ما يقتضيه الظاهر؛ إذ يبعد إرادة ذلك عرفًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٠١).
(٥) إن لم يترافعا، فيوكل إلى دينه باطن. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٠١).
(٦) لأنَّه لم يقصد الطلاق، لعدم علمه معناه، كما لو نطق الأعجمي الطلاق بالعربية، ولا يعرف معناه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٠٣).

<<  <   >  >>