للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الكفن)]

ويجب تكفينه (١) في ماله، مقدمًا على دين ولو برهن (٢) ووصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته (٣) ولو غنيًا (٤)، وإلا فمن بيت المال إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله.

ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد.

ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب فيما بينها، ثم يوضع عليها الميت مستلقيًا، ويجعل من الحنوط في قطن بين


(١) الكفن: التغطية، ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره، والجمع أكفان، انظر: مادة كفن في لسان العرب (١٢/ ٥١٤)، ومختار الصحاح (٢٤٠).
(٢) الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، انظر: مادة رهن في لسان العرب (١٣/ ١٨٨)، ومختار الصحاح (١٠٩).
(٣) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن كفن المرأة إذا توفيت يلزم زوجها، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن كفن المرأة يلزمها من مالها لانقطاع الزوجية بالوفاة. انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٤٢)، والذخيرة (٢/ ٤٥٥)، والمجموع (٥/ ١٨٩).
(٤) لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٦٦).

<<  <   >  >>