(٢) هذا المذهب، أنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين عليها، انظر: الفروع (١/ ٥١٥)، والإنصاف (٢/ ١٤٩)، والواضح (١٠٣). (٣) وذهب ابن عقيل إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحتها على الرجال الأحرار، وهذا القول رواية في مذهب أحمد، انظر: الفروع (١/ ٥١٦)، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ١٤٩). (٤) هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، شيخ الإسلام أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي الحنبلي ﵀، كان من أفاضل العالم، ومفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، له كتاب في الفنون لم يؤلف أكبر منه، قضى في عام ٥١٣. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٣)، والمنهج الأحمد (٢/ ١٠٢).