للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

تجب للخمس المؤادة (١) على الأعيان (٢)، على الرجال الأحرار القادرين، حضرًا وسفرًا، ولو في شدة الخوف، وليست شرطًا (٣) خلافًا لابن عقيل (٤)، فتصح من منفرد لا عذر له، وأقلها إمام ومأموم، في غير جمعة وعيد، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد للنساء، منفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال.

وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه وعذره؛ لأن الراتب بالمسجد كصاحب البيت، أحق بالإمامة فلا تصح إن كره ذلك ما لم يضق


(١) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وذهب الشافعية إلى أن صلاة الجماعة سنة عين، وانظر: الهداية (١/ ٣٠١)، وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٩)، وإعانة الطالبين (٢/ ٢)، وفقه السنة (١/ ١٣٨).
(٢) هذا المذهب، أنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين عليها، انظر: الفروع (١/ ٥١٥)، والإنصاف (٢/ ١٤٩)، والواضح (١٠٣).
(٣) وذهب ابن عقيل إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحتها على الرجال الأحرار، وهذا القول رواية في مذهب أحمد، انظر: الفروع (١/ ٥١٦)، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ١٤٩).
(٤) هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم، شيخ الإسلام أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي الحنبلي ، كان من أفاضل العالم، ومفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، له كتاب في الفنون لم يؤلف أكبر منه، قضى في عام ٥١٣. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٣)، والمنهج الأحمد (٢/ ١٠٢).

<<  <   >  >>