للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

تجب في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة، بشروط خمسة: حرية (٢)، وإسلام، وملك نصاب (٣)، والملك التام، ومضي الحول، فلا زكاة على عبد ولو مكاتبًا، وتجب على مبعض بقدر حريته.

ولا تجب على كافر ولو مرتدًا، ولا إن نقص عن نصاب إلا الركاز، ولا في نحو دين الكتابة (٤) لعدم تمام ملكه، ولا يضر نقص نصف يوم عن الحول، ولا عن النصاب حبة أو حبتان في الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة، ويشترط كون النصاب تحديدًا في غير ذلك (٥).


(١) الزكاة: أصلها في اللغة: الطهارة والنماء، والبركة والمدح، والفعل منه زكى يزكي تزكية، إذا أدى عن ماله زكاته، واصطلاحًا: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، انظر: مادة زكا في لسان العرب (١٤/ ٣٥٨)، والنهاية (٢/ ٣٠٧)، والمطلع (١٢٢)، والتعاريف (٣٨٧).
(٢) حرية: بالضم من حرية الأصل، وحر العبد يحر حرارًا، بالفتح أي: عتق، انظر: مادة حرر في لسان العرب (٥/ ٥٥).
(٣) النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نحو مائتي درهم، أو خمس من الإبل. انظر: مادة نصب في لسان العرب (١/ ٧٦١).
(٤) الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا، فإذا أداه صار حرًا، وسميت كتابة بمصدر كتب؛ لأنها تجمع نجومًا، انظر: مادة كتب في لسان العرب (١/ ٧٠٠)، والمطلع (٣١٦)، والتعريفات (٢٣٥).
(٥) بهيمة الأنعام.

<<  <   >  >>