للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة الاستسقاء (١)

وهي سنة مؤكدة لحبس مطر، أو عوز ماء عيون، أو حصول جدب، جماعة وفرادى، ولو بسفر، ووقتها وصفتها كصلاة عيد، بغير أذان ولا إقامة، فتفعل في الصحراء، ويجهر بها، ويكبر فيها في الأولى ستًا وفي الثانية خمسًا زوائد.

وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، وترك التشاحن، وبالصدقة والصوم (٢)، ولا يلزمان بأمره.

ويعدهم يومًا يخرجون فيه متنظفين بغسل بلا طيب، متواضعين متضرعين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ويباح التوسل بالصلحاء (٣).


(١) الاستسقاء: هو طلب المطر عند طول انقطاعه، انظر: التعريفات (٣٤)، والتعاريف (٥٦).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية أمر الناس بالصيام قبل الاستسقاء، ويغدون يوم الاستسقاء مفطرين، وذهب الشافعية إلى مشروعية أمر الناس بالصيام، والاستسقاء يكون في آخرها، وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٢)، وجواهر الإكليل (١/ ١٠٦)، والحاوي (/ ٥١٦).
(٣) أي: بطلب الدعاء منهم، كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي في حياته، وكما توسل عمر بدعاء العباس بعد وفاته . انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٥٤٧).

<<  <   >  >>