للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في حد قطاع الطريق)]

والمكلف ولو أنثى أو ذميًا أو رقيقًا، إذا خرج على الناس بسلاح ولو عصا أو حجرًا (١) في صحراء أو بنيان أو بحر (٢) فيأخذ أموالهم مجاهرة، فهو قاطع الطريق واحدًا أو أكثر.

ويعتبر لوجوب الحد ثلاثة شروط: ثبوت كونه محاربًا ببينة أو إقرار مرتين، والحرز بأن يأخذ المال من مستحقه والنصاب، ولهم أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالًا تحتم قتلهم جميعًا (٣).

وإن قتلوا وأخذوا مالًا، تحتم قتلهم وصلبهم (٤)، حتى يشتهروا، وإن


(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يثبت حد الحرابة وقطع الطريق إلا بوجود السلاح مع القاطع، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يثبت حد قطع الطريق بالتخويف ولو بدون سلاح، وانظر: الهداية (٣/ ٢٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٤٨)، والإقناع (٢/ ٤٣٦)، والفقه الميسر (٢/ ١٨١).
(٢) ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الحرابة أن تكون في صحراء، بعيدة عن الغوث والنجدة، وخارج المصر، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يشترط في الحرابة البعد عن العمران والبنيان، وانظر: الهداية (٣/ ٢٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٨)، والإقناع (٢/ ٤٣٦).
(٣) وحكم الردء كالمباشر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٨).
(٤) ذهب الحنفية والمالكية، إلى تقديم الصلب على القتل في عقوبة حد الحرابة، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى تقديم القتل على الصلب في تنفيذ الحد. وانظر: الهداية (٢/ ٢٨)، والثمر الداني (٤٤٨)، والإقناع (٤٣٧)، والفقه الميسر (٢/ ١٨٥).

<<  <   >  >>