للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخذوا مالًا ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتمًا، إلا إن كان الأخذ من منفرد عن القافلة.

وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالًا، ينفوا من الأرض (١)، فلا يتركون يأوون إلى بلد (٢)، حتى تظهر توبتهم.

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله، وأخذ بحقوق الآدميين (٣).

ولا يشترط أن يكون من قتلوه مكافئًا لهم، بل لو قتل والد ولده أو قنًا أو ذميًا فكذلك، ويغسل ويصلى عليه، وإن جنوا ما يوجب قودًا في الطرف كقطع يد تحتم استيفاؤه، وقال في المنتهى: لا يتحتم (٤).

ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنه بمجرد توبته، قبل إصلاح عمل على الأصح (٥).

* * *


(١) إلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب المالكية إلى أن من قتل في الحرابة فلا بد أن يقتل، وللإمام الخيار في صلبه، ومن لم يقتل فإن الإمام مخير فيه بما يردعه بأحد العقوبات، من القتل والصلب أو القطع أو النفي من الأرض على حسب المصلحة. وانظر: الهداية (٣/ ٢٧)، والكافي لابن عبد البر (٢٢٣)، والإقناع (٢/ ٤٣٧).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المراد بالنفي الحبس خارج بلده، التي حارب فيها، بخلاف الحنابلة الذين يرون النفي، هو التشريد في الأرض، وعدم تركهم يستقرون ببلد معين. وانظر: البحر الرائق (٥/ ٧٣)، وكفاية الطالب (٢/ ٤١٥)، والإقناع (٢/ ٤٣٧)، والفقه الميسر (٢/ ١٨٦).
(٣) من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها؛ لأنه حق آدمي، فلا يسقط بالتوبة كالضمان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٩).
(٤) نص محققو المذهب على أن من جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس أنه لا يتحتم استيفاؤه إذا تاب، انظر: المغني (٩/ ١٢٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٩٤)، والفروع (٦/ ١٣٨).
(٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٥٤)، والإنصاف (١٩/ ٢٩٩)، والفروع (٦/ ١٣٩).

<<  <   >  >>