(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المراد بالنفي الحبس خارج بلده، التي حارب فيها، بخلاف الحنابلة الذين يرون النفي، هو التشريد في الأرض، وعدم تركهم يستقرون ببلد معين. وانظر: البحر الرائق (٥/ ٧٣)، وكفاية الطالب (٢/ ٤١٥)، والإقناع (٢/ ٤٣٧)، والفقه الميسر (٢/ ١٨٦). (٣) من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها؛ لأنه حق آدمي، فلا يسقط بالتوبة كالضمان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٥٩). (٤) نص محققو المذهب على أن من جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس أنه لا يتحتم استيفاؤه إذا تاب، انظر: المغني (٩/ ١٢٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٩٤)، والفروع (٦/ ١٣٨). (٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٥٤)، والإنصاف (١٩/ ٢٩٩)، والفروع (٦/ ١٣٩).