للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصايا (١)

تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، ولو مميزًا (٢) أو سفيهًا (٣)، ومن الأخرس بإشارة مفهومة، وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت، ببينة أو إقرار الورثة صحت.

ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها (٤)، وتجب الوصية على من عليه حق بلا بينه، ويسن لمن ترك مالًا كثيرًا أن يوصي بالخمس.

ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث، ولا بشيء لوارث إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، وإن أوصى لكل وارث بمعين قدر إرثه جاز، وتلزم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، وتكره وصية فقير وارثه محتاج،


(١) الوصية: من أوصى الرجل ووصاه، أي: عهد إليه، والوصية أيضًا ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت. واصطلاحًا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في المنافع أو الأعيان، انظر مادة وصي في لسان العرب (١٥/ ٣٩٤)، ومختار الصحاح (٣٠٢)، والمطلع (٢٩٤)، وأنيس الفقهاء (٢٩٧).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط كون الموصى بالغًا، وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز، وانظر: الهداية (٤/ ٣٨٨)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٦٦)، والإقناع (٢/ ٣٠٢)، والفقه الميسر (١/ ٣١٤).
(٣) لأنَّه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له؛ لأنَّه إن عاش فهو له، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصله، وأما الطفل والمجنون فلا تصح وصيتهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٥١).
(٤) ضبة تصحيحية.

<<  <   >  >>