للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث الهدمى والغرقى ونحوهم (١)

إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو غربة معًا فلا توارث بينهم (٢).

وإن جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر، ورث كل واحد منهما من الآخر، من تلاد ماله، أي: قديمه دون ما ورثه منه (٣).

وإن ادعى ورثة كل سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا، أي: حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا (٤).

* * *


(١) الغرقى: جمع غريق وهو من مات بالغرق، انظر: المطلع (٣٠٩).
(٢) لأنَّه لم يكن حيًا وقت موت الآخر، وشرط الإرث، حياة الوارث بعد موت. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا لم يتيقن موت المتقدم من موت المتأخر فإنه لا توارث بين الغرقى والهدمى وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، والهداية (٢/ ٢٦٦)، والمهذب (٢/ ٢٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٩).
(٤) كما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما يمينًا على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٩).

<<  <   >  >>