(٢) لأنَّه لم يكن حيًا وقت موت الآخر، وشرط الإرث، حياة الوارث بعد موت. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠). (٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا لم يتيقن موت المتقدم من موت المتأخر فإنه لا توارث بين الغرقى والهدمى وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، والهداية (٢/ ٢٦٦)، والمهذب (٢/ ٢٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٩). (٤) كما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما يمينًا على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٩).