للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في نقض الوقف)]

والوقف عقد لازم وإن لم يحكم به الحاكم كالعتق، ولا يفسخ بإقالة ولا غيرها.

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، أو يباع بعضه لإصلاح باقية، ويصير المبدل وقفًا بمجرد الشراء، وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، أو خربت محلته، ويجوز نقل حجارته لمسجد آخر احتاج إليها، ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه (١)، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، ويقاس عليه نحو المسجد والرباط، ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، حيث لم يكن مصلحة (٢).

ولو تصادق المستحقون لوقف على شيء تعذر علمه من مصارفه ثم ظهر كتاب الوقف منافيًا لما وقع التصادق عليه عمل به وبطل التصادق.


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا كان الوقف مسجدًا فإنه لا يجوز فيه بيعه واستبداله بمسجد آخر، ولو تعطلت منافعه، أما إذا كان غير مسجد وتعطلت منافعه، فذهب المالكية والشافعية إلى منع البيع، وذهب الحنفية إلى جواز البيع وجعله في مثله بأمر القاضي، وانظر: لسان الحكام (٢٩٦)، وحواشي الشرواني (٦/ ٢٨٩)، والثمر الداني (٤٢٧)، والفقه الميسر (١/ ٢٨٩).
(٢) لأن البقعة مستحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٣٧).

<<  <   >  >>