للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحوالة (١)

وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ويصح بأحلتك، واتبعتك بدينك على فلان.

وشروط صحتها أربعة:

الأول: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والأجل.

الثاني: علم قدر كل من الدينين.

الثالث: استقرار الدين المحال عليه (٢)، لا المحال به، فإن أحال الزوج زوجته قبل الدخول، أو المكاتب سيده صح.

الرابع: رضا المحيل لا رضا المحتال (٣)، إن كان المحال عليه مليئًا، وليس مماطلًا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه أن يحتال على والده.

ومتى توافرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، ولو


(١) الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انظر: المطلع (٢٤٩)، والتعاريف (٢٩٩)، والتعريفات (١٢٦).
(٢) لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١٦).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى اشتراط رضا المحتال في الحوالة؛ لأن حق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه؛ لأن الذمم تتناوب والأمر الوارد للندب، وانظر: الهداية (٣/ ٢٣٥)، والإقناع (٢/ ٥٩)، والفقه الميسر (١/ ١٤٢).

<<  <   >  >>