للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالدين كله، وإن قالا ضمنا لك الدين، فهو بينهما نصفان.

والكفالة: أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، يصح ضمانه إلى رب الدين، لا من عليه حق لله تعالى كالزنا، أو الآدمي كالقذف.

ويشترط رضا الكفيل، لا المكفول ولا المكفول له (١)، ولا تصح بزوجة وشاهد (٢).

فإن مات المكفول أو سلم نفسه، برئ الكفيل، وكذا إذا سلم المكفول بمحل العقد، وقد حل الأجل بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة (٣).

فإن تعذر إحضار المكفول مع حياته، أو لم يجده ضمن ما عليه (٤)، إن لم يشترط البراءة منه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ.

* * *


(١) لأن الكفالة وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١١).
(٢) لأن الحق عليهما، ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١١).
(٣) تمنع من استيفاء الحق من المكفول.
(٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا اعتذر احضار المكفول فإن الحاكم يحبس الكفيل حتى يتبين له عجزه عن إحضاره، ولا يضمن عن المكفول شيئًا، وذهب المالكية إلى أن الكفيل يضمن إذا لم يحضر المكفول. وانظر: الفقه الميسر (١/ ١٢٧)، والهداية (٣/ ٢٢٢)، والإقناع (٢/ ٦٨).

<<  <   >  >>