للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في أحكام الأمان والهدنة وأهل الذمة) (١)

ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنًا أو أنثى بلا ضرر، في عشر سنين فأقل، منجزًا أو معلقًا، من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة، ومن كل واحد لقافلة وحصن صغيرين عرفًا (٢)، ويحرم به قتل ورق وأسر.

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته (٣)، ثم يرد إلى مأمنه.


(١) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم، وتفسر بالأمان والضمان وكل ذلك متقارب ومنها قيل للمعاهدين: ذمى؛ لأنَّه أمن على ماله ودمه بالجزية، واصطلاحًا: إقرار بعض الكفار على كفرهم، ويشترط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، انظر: أنيس الفقهاء (١٨٢)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٣٤٣)، والإنصاف (٤/ ٢٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥٨).
(٢) إلى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الأمان من واحد لجماعة أو مدينة، وبذلك لا يجوز لأحد قتال المؤمنين. وانظر: الهداية (٣٩/ ٣)، والثمر الداني (٣٢٠)، الفقه الميسر (٢/ ٢٦٠).
(٣) نص الفقهاء على أن عقد الأمان ينتهي بأمور منها:
١ - إذا رأى الإمام المصلحة في إنهائه، ولكن عليه أن يخبر المعاهدين بانتفاء عهد أمانهم.
٢ - انتفاء المهلة المحددة في عهد الأمان.
٣ - إذا رد المستأمن الأمان الذي أعطي له. =

<<  <   >  >>