للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الديات (١)

كل من أتلف إنسانًا أو جزءًا منه بمباشرة أو سبب (٢) إن كان عمدًا فالدية (٣) في ماله (٤)، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.

ومن حفر تعديًا بئرًا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما، فإن وضع ثالث سكينًا فيها فأثلاثًا، وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخل بإذنه فتلف في البئر فالقود على حافرها، وبغير إذنه لا ضمان عليه كمكشوفة، ويقبل قوله في عدم إذنه، لا في كشفها.


(١) الدية: حق القتيل، والدية واحدة الديات، مصدر ودى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال، الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية، تسمية بالمصدر واصطلاحًا: المال الواجب بالجناية على الجاني، في نفس أو طرف أو غيرها، انظر: مادة ودى في لسان العرب (١٥/ ٣٨٣)، ومختار الصحاح (٣٩٨)، والمطلع (٣٦٣)، والتعاريف (٣٤٥).
(٢) بأن ألقى عليه حية فقتلته، أو حفر بئرًا محرمًا حفره. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣٠).
(٣) ذهب الجمهور إلى أن الدية في القتل العمد في مال القاتل، وذهب الحنفية إلى أنها مؤجلة على ثلاث سنين مثل دية الخطأ وشبه العمد. وانظر: الهداية (٤/ ١٨٨)، والثمر الداني (٤٣٨)، والإقناع (٢/ ٣٧٥)، والفقه الميسر (٢/ ٨٥).
(٤) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٣١).

<<  <   >  >>