للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الحضانة (١)

وهي حفظ الطفل والمعتوه (٢) والمجنون عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأس ودهن، وربط في المهد ونحو ذلك.

والأحق بها الأم، ولو بأجرة مثلها (٣)، مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى (٤)، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب، ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته


(١) الحضانة: من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح، والاحتضان: هو احتمالك الشيء وجعله في حضنك، كما تحتضن المرأة ولدها، فتحتمله في أحد شقيها، وحاضنة الصبي، التي تقوم عليه في تربيته، انظر: مادة حضن في لسان العرب (١٣/ ١٢٣)، ومختار الصحاح (٦٠).
(٢) المعتوه: الناقص العقل، وقد عته فهو معتوه بيِّن العته، انظر: مادة عته في لسان العرب (١٣/ ٥١٣)، ومختار الصحاح (١٨١).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن أجرة الحاضنة تجب لها ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، وذهب المالكية إلى أنه ليس للحاضن أجرة، إلا أن تكون أمًا وهي فقيرة والمحضون غني، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن للحاضن أجرة إذا طالب بها، ولو كان الحاضن أمًا للمحضون لأن الحضانة ليست واجبة عليها، ولا تجبر عليها. وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٨١)، والشرح الكبير (٢/ ٥٢٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٩٨)، والفقه الميسر (٣/ ٢٤).
(٤) لأنهن في معنى الأم، لتحقق ولادتهن، والأقرب أكثر شفقة من الأبعد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨٧).

<<  <   >  >>