(٢) المعتوه: الناقص العقل، وقد عته فهو معتوه بيِّن العته، انظر: مادة عته في لسان العرب (١٣/ ٥١٣)، ومختار الصحاح (١٨١). (٣) ذهب الحنفية إلى أن أجرة الحاضنة تجب لها ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، وذهب المالكية إلى أنه ليس للحاضن أجرة، إلا أن تكون أمًا وهي فقيرة والمحضون غني، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن للحاضن أجرة إذا طالب بها، ولو كان الحاضن أمًا للمحضون لأن الحضانة ليست واجبة عليها، ولا تجبر عليها. وانظر: البحر الرائق (٢/ ١٨١)، والشرح الكبير (٢/ ٥٢٦)، وروضة الطالبين (٩/ ٩٨)، والفقه الميسر (٣/ ٢٤). (٤) لأنهن في معنى الأم، لتحقق ولادتهن، والأقرب أكثر شفقة من الأبعد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨٧).