(٢) لأن الأب يقوم بتأديب الولد، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٥٨). (٣) إذا تنازع الزوجان في حضانة الابن العاقل إذا بلغ سبعًا، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية إلى أنه ينتقل إلى حضانة الأب تلقائيًا؛ لأنَّه أعرف بمصلحته، وذهب المالكية إلى أنه يبقى عند أمه، كما كان قبل هذه السن، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى التخيير. وانظر: الهداية (٢/ ٢٩٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٦٥)، والإقناع (٢/ ٣٥٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٠٦). (٤) لأن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر، فاتبع فيما يشتهيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٦٠).