للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبات الأقرب فالأقرب، ثم لذي أرحامه غير من تقدم، ثم الحاكم.

ويشترط كون العصبة محرمًا، ولو بنحو رضاع لأنثى بلغت سبعًا.

ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق (١) ولا لكافر على مسلم، ولا لمعتوه ولا لطفل ولا لعاجز عنها، كأعمى وزمن، وضعف البصر مانع، وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها، ولا لامرأة متزوجة بأجنبي، ومتى زال المانع، أو أسقط الأحق حقه منها ثم عاد عاد الحق له.

بيان أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم منهما أحق بالحضانة، بيان كان السفر للسكنى، وهو مسافة قصر فأكثر، فالأب أحق، إن لم يرفى انتزاع الولد من الأم (٢)، فإن كانت البلد التي يريد السكنى بها دون القصر، فالأم أحق، بيان امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل لها انتقلت إلى من بعده.

وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا، خير بين أبويه فكان مع من اختاره منهما (٣)، بيان عاد فاختار الآخر نقل إليه (٤)، ولا يقر محضون بيد من لا


(١) لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأن الفاسق لا يوثق به، في أداء واجب الحضانة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٨٨).
(٢) لأن الأب يقوم بتأديب الولد، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ١٥٨).
(٣) إذا تنازع الزوجان في حضانة الابن العاقل إذا بلغ سبعًا، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية إلى أنه ينتقل إلى حضانة الأب تلقائيًا؛ لأنَّه أعرف بمصلحته، وذهب المالكية إلى أنه يبقى عند أمه، كما كان قبل هذه السن، وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى التخيير. وانظر: الهداية (٢/ ٢٩٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٦٥)، والإقناع (٢/ ٣٥٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٠٦).
(٤) لأن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر، فاتبع فيما يشتهيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٦٠).

<<  <   >  >>