للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الغضب (١)

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانًا، ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه المتصل والمنفصل، ولو غرم على رده أضعاف قيمته (٢)، ولو سمر نحو باب بمسامير مغصوبة قلعها وجوبًا وردها، ولا أثر لضرره.

وإن زرع الأرض المغصوبة وقد حصد زرعه فلربها الأجرة (٣)، وقبل الحصد يخير المالك بين تركه إلى الحصاد بأجرته، أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه، كحرث وسقي، وإن غرس أو بنى في الأرض، ألزم بقلع غرسه وبنائه، وأرش نقصها وأجرتها إلى وقت تسليمها، حتى أحد الشريكين إذا فعله بغير إذن شريكه.

وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب (٤)، وأجرته مدة قيامه بيده، فإن تلف ضمنه الغاصب، أو من تلف بيده، المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم


(١) الغصب: مصدر غصبه واغتصبه. واصطلاحًا: أخذ الشيء ظلمًا، انظر: المطلع (٢٧٤)، والتعريفات (٢٠٨).
(٢) لأنَّه من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٨٩).
(٣) لأنَّه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسًا ثم قلعه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٨٩).
(٤) ذهب الحنفية إلى أنه إذا تغيرت العين المغصوبة فقد زال ملك صاحبها عنها، وعلى غاصبها رد مثلها إلى صاحبها، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العين المغصوبة ترد إلى صاحبها، وأرش نقصها معها. وانظر: الهداية (٤/ ٩٧)، والثمر الداني (٤٣١)، والإقناع (٢/ ٩٦)، والفقه الميسر (١/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>