للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلفه في محل غصبه، ويضمن مصاغًا تالفًا إذا كان مباحًا بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه من جنسه، ويقبل قول الغاصب مع عدم البينة في قيمة المغصوب التالف وفي قدره، وتضمن جنايته وإتلافه، ولو كانت الجناية على ربه أو ماله بالأقل من الأرش أو قيمته (١)، وإن أطعم الغاصب ما غصب حتى ولو لمالكه أو دفعه لمالكه بقرض أو هبة لم يبرأ الغاصب (٢).

ومن اشترى أرضًا فغرس فيها أو بنى فخرجت مستحقة للغير وقُلع غرسه أو بناؤه رجع على بائعه بجميع ما غرمه في ذلك.

ومن أتلف ولو سهوًا مالًا لغيره بلا إذنه وكان المتلف مكلفًا ملتزمًا والمال لمعصوم غير ابنه ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، ولو على إتلاف مال نفسه، وإن فتح قفصًا عن طائر أو حل حيوانًا مربوطًا فذهب ضمنه، فإن بقي الطائر أو الحيوان حتى نفره آخر ضمن المنفر، ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعًا أو ترك بها نحو طين أو خشبة، ضمن ما تلف بذلك (٣).

ولو ضرب إنسان دابة بطريق واسع فرفسته فلا ضمان على واضعها (٤)، فإن كان الطريق ضيقًا ضمنه ربها، ومن اقتنى كلبًا عقورًا ولو لماشيته أو أسود بهيمًا أو ذئبًا أو هرًا تأكل الطيور عادة أو جارحًا فأتلف شيئًا ضمنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فلا يضمنه (٥)، ولو ولغ أو بال الكلب العقور لم يضمن؛ لأنَّه ليس بعقر.


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: يبرأ الغاصب.
(٢) لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك، وقد أكله على أنه لا يضمنه، فاستقر الضمان على الغاصب لتقريره. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٩١).
(٣) لأنَّه ليس له حق في الطريق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٩٣).
(٤) لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٩٣).
(٥) ضبة تصحيحية إلى قوله: ليس بعقر.

<<  <   >  >>