للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الشروط في البيع)]

والشرط (١) في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل.

فالأول: ثلاثة أنواع:

الأول: شرط يقتضيه العقد، كشرط تقابض وحلول ثمن، ورده بعيب قديم.

الثاني: شرط من مصلحة العقد (٢)، كتأجيل تمن أو بعض إلى أجل معلوم، أو شرط رهن أو ضامن معين، أو شرط صفة في المبيع، ككون العبد كاتبًا، والأمة بكرًا فيصح.

وإن لم يف بالشرط، فلصاحبه الفسخ، أو أرش فقد الصفة.


(١) الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمراد هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. انظر: مادة شرط في لسان العرب (٧/ ٣٢٩)، ومختار الصحاح (١٤١).
(٢) يدخل في هذا الشرط الجزائي، وهو اتفاق بين المتعاقدين، على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن من المدين، إذا لم ينفذ أو تأخر في تنفيذ ما التزم به، وهو شرط صحيح معتبر، انظر: الفقه الميسر (١/ ٧).

<<  <   >  >>