للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث الحمل (١)

ومن خلف ورثة فيهم حمل يرثه فطلبوا القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي فهو لمستحقه، فإن ولدت أكثر رجع على من هو بيده، ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملًا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئًا أخذ اليقين، ومن أسقط به لم يعط شيئًا (٢).

ويرث المولود ويورث إن استهل صارخًا، أو عطس أو رضع أو بكى، أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد منه دليل على حياته، غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتهما، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث، كما لو لم يستهل.


(١) الحمل: بفتح الحاء ما في بطن الحبلى، والحمل بالكسر ما على ظهر أو رأس، انظر: المطلع (٣٠٦).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن يوقف للحمل من الميراث حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة، أيهما كان أكثر؛ لأنَّه الغالب في ولادة النساء، ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد، وذهب الشافعية إلى أنه لا ضابط لعدد الحمل، لكن ينظر للورثة من كان نصيبه غير مقدر فإنه لا يعطي شيئًا، ومن يرث فإنه يعطى الأقل من نصيبه، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحمل، ويعامل الورثة بالأضر، فإن ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر رد الباقي على مستحقه من الورثة. أما المالكية فإنهم يوقفون قسمة الميراث حتى يتبين الحمل هل هو واحد أم متعدد. وانظر: المبسوط (٣/ ٥٢٠)، والشرح الكبير (٤/ ٤٨٧)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>