(٢) ذهب الحنفية إلى أن يوقف للحمل من الميراث حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة، أيهما كان أكثر؛ لأنَّه الغالب في ولادة النساء، ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد، وذهب الشافعية إلى أنه لا ضابط لعدد الحمل، لكن ينظر للورثة من كان نصيبه غير مقدر فإنه لا يعطي شيئًا، ومن يرث فإنه يعطى الأقل من نصيبه، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحمل، ويعامل الورثة بالأضر، فإن ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر رد الباقي على مستحقه من الورثة. أما المالكية فإنهم يوقفون قسمة الميراث حتى يتبين الحمل هل هو واحد أم متعدد. وانظر: المبسوط (٣/ ٥٢٠)، والشرح الكبير (٤/ ٤٨٧)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٢).