للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا استهل أحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل، وكانا ذكرًا وأنثى واختلف إرثهما يعين بقرعة، كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها.

وإن لم يختلف إرثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها (١).

ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه (٢).

ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه عنه.

* * *


(١) لاستوائها في الإرث. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٦٧).
(٢) لأنَّه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيًا، ولا يثبت له الملك حتى ينفصل حيًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٦٧).

<<  <   >  >>