للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القضاء (١)

وهو فرض كفاية، ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيًا (٢)، ويختار أفضل من يجد علمًا وورعًا، ويأمره بالتقوى والعدل.

وتصلح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة بشرط، كإن مات فلان فقد وليت فلانًا موضعه.

وشرط صحة التولية: أن تكون من إمام أو نائبه في القضاء، وأن يعرف الإمام أو نائبه صلاحية المولى للقضاء، وأن يعين له ما يوليه فيه للحكم من عمل وبلد.

والتولية مشافهة، أو مكاتبة بشهادة عدلين عليها أو استفاضتها، لا عدالة إمام، وألفاظ التولية الصريحة: وليتك الحكم أو قلدتك، أو فوضت أو جعلت إليك الحكم، أو استخلفتك أو استنبتك في الحكم.

والكناية: نحو اعتمدت عليك أو وكلت، أو أسندت إليك، ويشترط فيها قرينة نحو فاحكم (٣)، ويقبل المولى أو يشرع في العمل.


(١) القضاء: الحكم والجمع الأقضية، واصطلاحًا: إلزام على الغير ببينة أو إقرار، انظر: مادة قضى في لسان العرب (١٥/ ١٦٨)، ومختار الصحاح (٢٢٦)، والتعاريف (٥٨٥)، وأنيس الفقهاء (٢٢٧).
(٢) لأنه لا يمكن أن يباشر الخصومات بنفسه، فوجب أن ينيب من ينوب عنه، لئلا تضيع الحقوق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٩).
(٣) لأن هذه ألفاظ تفيد التولية وغيرها، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينه تنفي الاحتمال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨١٠).

<<  <   >  >>