للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات، وأخذ الحق ممن يجب عليه، ودفعه لمستحقه، والنظر في مال اليتيم والمجنون، والسفيه والغائب إن لم يقم لهم قيم، والحجر لسفه أو فلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شروطها، وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها، وتصفح حال الشهود والأمناء، وإقامة الحدود، وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام، وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل، وليس له محاسبة الباعة ولا إلزامهم بالشرع (١)، وله طلب رزق من بيت المال، لنفسه وأمنائه وخلفائه، ولو مع عدم الحاجة (٢)، ولا ينفذ حكم في غير محل عمله.

ويجوز أن يوليه خاصًا بعمل وببلد، وعامًا فيهما أو في أحدهما، كأن يوليه الأنكحة بمصر أو سائر البلاد، ومن يأخذ من بيت المال، لا يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه.

ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغًا عاقلًا ذكرًا، حرًا مسلمًا عدلًا، ولو تائبًا من قذف (٣)، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، مجتهدًا، ولو في مذهبه المقلد فيه إمامًا من الأئمة، وتعتبر هذه الشروط حسب الإمكان.

ولا يشترط أن يكون كاتبًا أو ورعًا (٤) أو زاهدًا، أو يقظًا أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك.

وإذا حكَّم اثنان فأكثر بينهما رجلًا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ


(١) لأن العادة لم تجر بهذا، إذ يتولى هذا المحتسبون، لكن إن تخاصموا في صحة البيع وفساده فله النظر في ذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥١٤).
(٢) لأن الخلفاء ، كانوا يفرضون لمن يلي القضاء، ولو لم يفرض لهم لتعطلت وضاعت الحقوق. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥١٦).
(٣) فلا يجوز تولية الفاسق، ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥١٧).
(٤) بل ينبغي أن يكون ورعًا، فالولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة ترجع إلى العلم بالعدل، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٢٠).

<<  <   >  >>