للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في غسل (١) الميت)

وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، واتباعه سنة.

ويكره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، ولم يكن له رزق من بيت المال.

ويشترط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأولى به وصيه العدل، ثم أبوه وإن علا ثم الأقرب فالأقرب كالميراث.

والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع أمته المباحة له، والأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد إن لم تكن وصية.

ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، ذكرًا كان أو أنثى.

وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة، ولا أمة مباحة له يمم، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم.


(١) الغسل: إفاضة الماء على الشيء، والغسالة: ما غسلت به الشيء، والغسول: الماء الذي يغتسل به، انظر: التعاريف (٥٣٧)، وأنيس الفقهاء (٤٨).

<<  <   >  >>