للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشفعة (١)

وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد.

وتثبت للشريك فيما انتقل من ملك شريكه بشروط خمسة: أن يكون انتقال الشقص (٢) عن الشريك، بعوض كبيع وهبة بثواب، فإن انتقل بغير عوض كإرث، وهبة بغير ثواب، ووصية (٣) أو بعوض غير مال كأن جعل صداقًا أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وأن يكون الشقص مشاعًا غير مفروز، وأن يكون من عقار ينقسم جبرًا على من لم يطلب القسمة، فلا شفعة للجار (٤)، ولا فيما لا


(١) الشفعة: مشتقة من الشفع وهي الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به، كأنه كان واحدًا وترًا، فصار زوجًا شفعًا، انظر: مادة شفع في لسان العرب (٨/ ١٤٨)، ومختار الصحاح (١٤٤).
(٢) الشقص بالكسر: القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، انظر: مادة شقص في لسان العرب (٧/ ٤٨)، ومختار الصحاح (١٤٤).
(٣) لأن محل الوفاق هو البيع، والخبر ورد فيه، وليس غيره في معناه، ولأن غرض الواهب والموصي نفع المتهب والموصى له، ولا يحصل مع انتقاله عنه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٢٧).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الشفعة مرتبة، فهي تثبت للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالطريق ثم للجار، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع الجار من الشفعة، وانظر: الهداية (٤/ ١٠٩)، والثمر الداني (٤١٩)، والإقناع (٢/ ١٠١)، والفقه الميسر (١/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>