للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث المفقود (١)

وهو من انقطع خبره ولم تعلم له حياة ولا موت.

فإن كان الغالب على سفره السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة من ولادته (٢)، فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم.

وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب ونجا قوم وهلك آخرون، أو في مفازة كدرب الحجاز، أو فقد من بين أهله انتظر به تمام أربع سنين من تلفه (٣)، ثم يقسم ماله فيهما.

فإن رجع بعد قسمة ماله أخذ ما وجد، ورجع على من أتلف شيئًا به.

فإن مات مورثه في مدة التربص، أخذ كل وارث اليقين (٤)، ووقف


(١) المفقود: اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقدًا وفقدانًا بكسر الفاء وضمها، انظر: المطلع (٣٠٩)، والتعاريف (٦٦٩)، وأنيس الفقهاء (١٩٢).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المفقود ينتظر فيه حتى يتحقق من حاله، وذلك بأن يمضي عليه تسعين سنة من ولادته وحددته المالكية بسبعين أو ثمانين سنة، وذهب الشافعية إلى أن المرجع في تحديد المدة، والحكم بموته للإمام واجتهاده. وانظر: البحر الرائق (٥/ ١٧٨)، والشرح الكبير (٤/ ٤٨٧)، وروضة الطالبين (٣٦/ ٦)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٧).
(٣) هذه العبارة سبق قلم؛ إذ لو علم تلفه لم ينتظر به ومعناه فقد. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٢).
(٤) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٣).

<<  <   >  >>