للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن ورث بهما، فإن ورث بأحدهما أعطي نصف نصيبه فقط (١)، فتعمل مسألة للذكورة ثم للأنوثة، وتنظر بينهما بالنسب الأربع، وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، وتضربه في اثنين عدد حالتي الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها، فابن وولد خنثى مسألة الذكورة اثنان، والأنوثة ثلاثة، والجامعة ستة، فاضربها في اثنين فتصح من اثني عشر: للذكر سبعة وللخنثى خمسة (٢)، وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن الخنثى المشكل يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى، ويعامل بأقل ما يستحقه، وإن كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا؛ لأن المال لا يثبت استحقاقه مع الشك، وذهب المالكية إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، وإن ورث بأحدهما فله نصف نصيبه، سواء كان يرجى اتضاحه أم لا، وذهب الشافعية إلى أن يعامل الخنثى بالأضر، سواء كان يرجى اتضاحه أم لا، ويوقف المشكوك فيه إلى الاتضاح أو الصلح. وانظر: المبسوط (٣٠/ ٩٢)، والتاج، والإكليل (٤٢٤١٦)، والمهذب (٢/ ٣٠)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٤).
(٢)
… ٢/ ٣ … ٣/ ٢ … ٦/ ١٢
ابن … ١.٣ … ٢. ٤ … ٧
ولد (خنثى) … ١. ٣ … ١. ٢ … ٥
… ذكورة … أنوثة

<<  <   >  >>