للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الحجب)]

والحجب (١): منع من قام به سبب الإرث بالكلية، ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظية، ويسمى حجب نقصان، فالحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، كالقتل والرق واختلاف الدين، والحجب بالشخص نقصانًا كذلك.

وحرمانًا لا يدخل خمسه: الزوجين، والأبوين، والولد ذكرًا كان أو أنثى (٢).

فالجد يسقط بالأب، وكل جد أبعد يسقط بأقرب منه، والجدة مطلقًا بالأم (٣)، وكل جدة بعدى تسقط بالقربى، سواء كانتا من جهة واحدة، أو واحدة من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وكل ابن أبعد يسقط بابن أقرب، وتسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب، والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق وبمن حجبه، وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة


(١) الحجب لغة: المنع السلس، واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، انظر: التعريفات (١١١)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٣٢٩).
(٢) لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٧٨).
(٣) لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منها بمباشرتها الولادة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>