للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أحكام الحرم)]

ويحرم صيد حرم مكة (١) على المحل، وحكمه حكم صيد الإحرام (٢)، فمن أتلف فيه شيئًا ولو كان المتلف كافرًا أو صغيرًا أو عبدًا فعليه ما على المحرم، ولا يلزم المحرم جزاءان (٣)، ويحرم قطع شجره، حتى المؤذي كشوك وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي.

ويجوز قطع اليابس والثمرة (٤)، وما زرعه الآدمي والإذخر (٥)، ويباح


(١) الحرم: حرم مكة وما أحاط إلى قريب من الحرم، وقد ضرب على حدوده بالمنار، التي بين الخليل مشاعرها، وكانت فريش تعرفها في الجاهلية والإسلام؛ لأنهم كانوا سكان الحرم، ويعلمون أن ما دون المنار من الحرم وما وراءها ليس من الحرم، ولما بعث النبي أقر قريشًا على ما عرفوه من ذلك. انظر: مادة حرم في لسان العرب (١٢/ ١٢٢)، ومختار الصحاح (٥٦).
(٢) إلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: تحفة الملوك (١٧٢)، والثمر الداني (٢٩٩)، والمهذب (١/ ٢١٨).
(٣) أي: جزاء من جهة الحرم، وجزاء من جهة الإحرام، لدخول أحدهما في الآخر، لعموم الآية. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٧٧).
(٤) لخروجها بموتهما من الاسم الداخل في النهي. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٧٧).
(٥) الإذخر، بكسر الهمزة: حشيش طيب الريح أَطول من الثِّيْلِ، ينبت على نِبتة الكَوْلانِ، واحدتها إِذْخِرَة، وهي شجرة صغيرة يسقف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة. انظر: لسان العرب (٤/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>