للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب: وليمة (١) العرس وعشرة النساء

وتسن بعقد ولو بشاة فأقل، وتجب في أول يوم إجابة مسلم يحرم هجره (٢) إن دعاه إليها وعينه، ولم يكن عذر، ولم يكن ثم منكر، فإن كان الدعاء عامًا نحو: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب (٣)، وتكره في اليوم الثالث، وفي دعاء الذمي أو من في ماله حرام.

والإجابة إلى غير وليمة العرس مستحبة، وإلى مأتم مكروهة.

ومن صومه واجب ودعي لوليمة حضر وجوبًا، ودعا لهم استحبابًا وانصرف، ومن صومه نفل يفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وسره، ولا يجب الأكل (٤).

ومن أعذار ترك إجابة الوليمة أن يكون المدعو مريضًا أو ممرضًا، أو مشغولًا بحفظ مال، أو شدة حر أو برد أو مطر أو وحل، أو كان الداعي


(١) الوليمة لغة: من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، واصطلاحًا: الطعام الذي يصنع عند العرس، انظر: مادة ولم في لسان العرب (١٢/ ٦٤٣)، والمطلع (٣٢٧).
(٢) اختلف الفقهاء في حكم إجابة وليمة العرس، فذهب الحنفية إلى أنها سنة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإجابة واجبة. وانظر: الهداية (٤/ ١٨٢)، ومختصر خليل (١٢٧)، والإقناع (٢/ ٢٥٤)، والفقه الميسر (٣/ ٦٣).
(٣) لكنها تباح لأنَّه لم يعينه. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٠٨).
(٤) إذ الواجب إجابة الدعوة؛ لأنَّه الأمر الذي أمر به، وتوعد على تركه لا الأكل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤١٢).

<<  <   >  >>