للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب اليمين في الدعوى (١)

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

ولا يمين على منكر مدعى عليه بحق الله تعالى كالحد، ولو لقذف وإخراج زكاة، والكفارة والنذر، فلو أقر بما يوجب الحد، ثم رجع عن إقراره قبل منه بلا يمين، ولا يمين على شاهد أنكر شهادته، ولا حاكم أنكر حكمه (٢)، ولا وصي على نفي دين على موص.

وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا قضي عليهم بما ادعاه الوصي (٣)، ويحلف المنكر في كل حق آدمي، يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق.

وإذا حلف على فعل نفسه أو على نفي دين عليه حلف على البت، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف


(١) الأيمان جمع يمين، واليمين: القسم، وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه، واصطلاحًا: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، والدعاوي: بكسر الواو وفتحها، جمع دعوى، كحبلى وحبالى، وهي طلب الشيء زاعمًا ملكه، انظر: المطلع (٤٠٣ و ٣٨٧)، وأنيس الفقهاء (١٧٢).
(٢) لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٥٢).
(٣) لأنها دعوى بمال. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٢٨).

<<  <   >  >>