للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العارية (١)

وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها، ويشترط أهلية معير للتبرع، وأهلية مستعير للتبرع له، وكون النفع مباحًا شرعًا، وهي مستحبة، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، ولو قبل أمد عينه، ما لم يضر بالمستعير (٢)، فمن أعار سفينة لحمل أو أرضًا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسو السفينة، ويبلى الميت ويحصد الزرع في أوانه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع (٣).

ولا يعار البضع، ولا عبد مسلم لكافر، ولا صيد لمحرم، ولا أمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولو أعار حائطًا لوضع أطراف خشب لم يكن له رجوع حتى يسقط، ولا أجرة له، لو رجع قبل سقوطه (٤).


(١) العارية: مشدودة الياء، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، انظر: مادة عور في لسان العرب (٤/ ٦١٩)، والنهاية (٣/ ٣٢٠)، والمطلع (٢٧٢).
(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الإعارة عقد جائز، وللمعير أن يرجع عن إعارته متى شاء، وذهب المالكية إلى أنه ليس للمعير الرجوع قبل مدة الانتفاع، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية، فهي عقد لازم. وانظر: الهداية (٣/ ٣٩٧)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٤٥)، والإقناع (٢/ ٩٣).
(٣) فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجره المثل من حين الرجوع عن الإعارة إلى حصاد الزرع؛ لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع القلع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٣).
(٤) لأنَّه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة، لإضراره بالمستعير، فلا يملك بدلها كالعين المرهونة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>