(٢) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الإعارة عقد جائز، وللمعير أن يرجع عن إعارته متى شاء، وذهب المالكية إلى أنه ليس للمعير الرجوع قبل مدة الانتفاع، وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية، فهي عقد لازم. وانظر: الهداية (٣/ ٣٩٧)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٤٥)، والإقناع (٢/ ٩٣). (٣) فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجره المثل من حين الرجوع عن الإعارة إلى حصاد الزرع؛ لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع القلع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٣). (٤) لأنَّه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة، لإضراره بالمستعير، فلا يملك بدلها كالعين المرهونة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٣).