للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في صلاة المسافر) (١)

ومن نوى سفرًا مباحًا غير مكروه ولا حرام فشمل الواجب والمندوب والمباح كنزهة يبلغ أربعة بُرُدٍ (٢) برًا وبحرًا سن له قصر رباعية ركعتين (٣)، إذا فارق عامر قريته، ولو داخل السور أو خيام قومه، ويكون سفره لمحل معين، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل كمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مباح، ولو كان الباقي دون المسافة (٤)، لا من تاب حينئذ.


(١) المسافر: مفاعل من السفر، والسفر قطع المسافة وجمعه أسفار، وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، ومنه قولهم: سفرت المرأة عن وجهها إذا أظهرته، انظر: المطلع (٦٧)، والتعاريف (٤٠٦)، وأنيس الفقهاء (١١٠).
(٢) البريد: الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها، وهي اثنا عشر ميلًا، قلت: أما بالمقاييس الحديثة فالميل يساوي (١.٦٠٠) كيلو وستمائة متر، والبريد يساوي (١٩.٢٠٠) كيلومترًا، فالأربعة برد -إذًا- تساوي (٧٦.٨٠٠) كيلومترًا، والله أعلم، انظر: التعاريف (١٢٧).
(٣) ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة في السفر، وذهب المالكية إلى أن القصر سنة مؤكدة، وذهب الشافعية إلى جواز القصر في السفر والإتمام أفضل. وانظر: الهداية (١/ ٣٥٥)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٦٧)، والإقناع (١/ ٣٥٠)، وفقه السنة (١/ ٢٤٨)، والفقه الميسر (١/ ١٧٣).
(٤) لأن عدم تكليفه في السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، وعدم التكليف غير مانع من القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>