للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصلح (١)

يصح الصلح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار (٢)، فإذا أقر المدعى عليه بدين أو يمين، ثم صالحه المدعي على بعضه فهو هبة، تصح بلفظها لا بلفظ الصلح (٣)، وإن صالحه على عين غير المدعاة، فهو بيع يصح بلفظ الصلح، ويثبت له أحكام البيع.

فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإن كان بشيء في الذمة بطل بالتفرق قبل القبض؛ لأنَّه يكون بيع دين بدين (٤).


(١) الصلح: من الصلاح، وهو ضد الفساد، والصلاح بالكسر المصالحة، والاسم الصلح، واصطلاحًا: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين، انظر: مادة صلح في لسان العرب (٢/ ٥١٧)، ومختار الصحاح (١٥٤)، والمطلع (٢٥٠)، والتعاريف (٤٦٠).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الصلح مع الإنكار والسكوت، لأنَّه بذل للعوض لدفع الخصومة عن نفسه، وذهب الشافعية إلى المنع من الصلح على الإنكار؛ لأنَّه أكل للمال بالباطل من غير عوض. وانظر: الهداية (٣/ ٣٥٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٨٣)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٠٠)، والفقه الميسر (١/ ١٤٧).
(٣) لأنَّه صالح عن بعض ماله ببعض، فهو هضم للحق وظلم وغصب؛ لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة؛ لأنَّه يحتاج إلى حرف يتعدى به. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣١).
(٤) أي: وإن صالح عما في الذمة، من نحو قرض وقيمة متلف بشيء في الذمة، كأن صالحه عن دينار في ذمته بصاع بر في ذمته صح، ولم يجز التفرق قبل القبض قولًا واحدًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣٠).

<<  <   >  >>