(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الصلح مع الإنكار والسكوت، لأنَّه بذل للعوض لدفع الخصومة عن نفسه، وذهب الشافعية إلى المنع من الصلح على الإنكار؛ لأنَّه أكل للمال بالباطل من غير عوض. وانظر: الهداية (٣/ ٣٥٩)، والتاج والإكليل (٥/ ٨٣)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٠٠)، والفقه الميسر (١/ ١٤٧). (٣) لأنَّه صالح عن بعض ماله ببعض، فهو هضم للحق وظلم وغصب؛ لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة؛ لأنَّه يحتاج إلى حرف يتعدى به. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣١). (٤) أي: وإن صالح عما في الذمة، من نحو قرض وقيمة متلف بشيء في الذمة، كأن صالحه عن دينار في ذمته بصاع بر في ذمته صح، ولم يجز التفرق قبل القبض قولًا واحدًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١٣٠).