للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في أوقات النهي)]

وأوقات (١) النهي خمسة: من طلوع الفجر التاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح (٢)، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد إذا ابتدأت فيها ولو جهل الوقت أو التحريم، حتى ما له سبب (٣) كسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء راتبة، وتحية مسجد، سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة، وسنة الفجر قبلها، أو ركعتي الطواف فرضًا أو نفلًا، وسنة الظهر


(١) أوقات: جمع وقت، وهو الزمان المضروب للفعل، انظر: المطلع (١٦٤).
(٢) مقدار الرمح: ستة أذرع بذراع اليد، ومقدار الذراع ٤٦ سم × ٦ = ٢٧٧.٢ سم، فإذا ارتفعت الشمس، إلى هذ المقدار، حلت الصلاة، انظر: الفقه الحنبلي الميسر (١/ ٢٥).
(٣) ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التطوع مطلقًا لذوات الأسباب وغيرها بعد صلاتي الفجر والعصر، إلا أن المالكية ينصون على أن من فاتته نافلة فإنه يقضيها بعد الفرض، وذهب الشافعية إلى مشروعية صلاة ذوات الأسباب كالجنازة والكسوف وغيرها، وذهب الحنابلة إلى المنع من جميع ذوات الأسباب ما عدا ركعتي الطواف، وانظر: الهداية (١/ ٢٦٥)، والثمر الداني (١١٧)، والإقناع (١/ ٢٦٥)، وفقه السنة (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>