للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في صلاة الخوف)]

وصلاة الخوف (١) جائزة في القتال المباح حضرًا أو سفرًا مع خوف هجوم العدو، فقد صلى رسول الله بذات الرقاع بطائفة، ووقفت طائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة وثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم وانصرفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (٢).

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا للقبلة وغيرها، يومئون طاقتهم (٣)، وكذا في حالة هرب مباح من عدو ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة، ويجوز حمل سلاح في حالة شدة الخوف


(١) الخوف: توقع فوات محبوب أو حصول مكروه. والمقصود هنا حال القتال، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] انظر: التعريفات (١٣٧).
(٢) هذا نص الحديث عن صالح بن خوات بن جبير "عمن صلى مع النبي صلاة الخوف بذات الرقاع"، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم (٣٩٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٢).
(٣) لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفًا لأسلحة عدوهم. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤١٥).

<<  <   >  >>