للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللقيط (١)

وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه، طرح أو ضل من ولادته إلى سن التمييز، وأخذه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، إلا إن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق، وإن كثر المسلمون فمسلم، أو في بلاد إسلام كل أهله أهل ذمة فكافر، فإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم.

فإن كان معه شيء أنفق عليه منه، وإلا فنفقته من بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده، إن كان حرًا مكلفًا رشيدًا أمينًا عدلًا ولو ظاهرًا، وقال البهوتي: هو حر في جميع الأحكام، وهو مسلم إن وجد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيها فكافر، وحضانته لواجده الأمين (٢)، فإن كان فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا واللقيط مسلم، أو بدويًا لا مقر له لم يقر بيده.

وميراثه وديته لبيت المال إن لم يخلف وارثًا، ولا ولاء عليه (٣)،


(١) اللقيط: فعيل بمعنى مفعول، وهو الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق، ولا يعرف أبوه ولا أمه. انظر: المطلع (٢٨٤)، والتعاريف (٦٢٥)، والتعريفات (٢٤٨).
(٢) انظر: الروض المربع (٥/ ٥٢٢) مع تغيير يسير في سياق النص.
(٣) لأن بيت المال خولوه كل مال لا مالك له. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>