للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في اختلاف الشهود) (١)

وان شهدا أنه طلق من نسائه واحدة، ونسيا عينها لم تقبل (٢).

ولو شهد أحدهما أنه أقر بألف، والآخر أنه أقر بألفين، كملت بألف، وللمشهود له أن يحلف على الألف الآخر، مع شاهد ويستحقه، وإن شهدا أن عليه ألفًا، وقال أحدهما: قضاه بعضه، بطلت شهادته، وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفها، صحت شهادتهما بخمسمائة محل الاتفاق (٣)، ولا يحل من أخبره عدل بانتقال الحق أن يشهد به.

* * *


(١) الاختلاف: افتعال من الخلاف، وهو تقابل بين رأيين، فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، انظر: التعاريف (٤٢).
(٢) لأنهما شهدا بغير معين، فلا يمكن العمل بها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣٤).
(٣) لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة، وإقرار بغلط نفسه، أشبه ما لو قال: بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣٥).

<<  <   >  >>