للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن رأى شيئًا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة عرفًا كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف، قال البهوتي: ومحل وجوب أدائها إن قدر بلا ضرر، يلحق في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله.

ومن عنده شهادة بحق لله فله إقامتها وتركها.

وتصح الشهادة بسماع استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق، ونكاح ووقف وعتق، وخلع وطلاق عن عدد يقع بهم العلم.

ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه (١)، وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات، أو بسرقة ذكر المسروق منه، والنصاب والحرز، أو بشرب أو قذف يصفه، ويصف الزنا، بذكر زمان ومكان ومزني بها، وكيف كان ويذكر ما يعتبر في الحكم، ويختلف به في الكل (٢)، ولو شهد اثنان في محفل على نحو خطيب، أنه قال على المنبر كذا، ولم يشهد به غيرهما قبلا (٣).

* * *


= حتى وقتنا الحاضر، وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة، وقد مالت إلى الغلوِّ الشديد، لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكفِّرون أعضاءَهَا. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (٣٦٥).
(١) كوقوعه بولي وشاهدي عدل حال خلوهما من الموانع وبرضاهما، إن لم تكن مجبرة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨٧).
(٢) فلربما يصف الشاهد الشيء سرقة أو زنا أو غيرهما، ولا يكون كذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨٨).
(٣) لأن عدم شهادة الباقين غير مانع من قبول شهادتهما. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٨٩).

<<  <   >  >>