للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في سقوط النفقة وإعسار الزوج)]

والرجعية مطلقًا، والبائن الحامل، والناشز الحامل (١)، والمتوفى عنها زوجها حاملًا، كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، ولا شيء لغير الحامل منهن (٢)، ونفقة الحمل للمتوفى عنها وأم الولد من نصيبه من التركة، ولا سكنى لهما ولا كسوة، وتسقط نفقة الحمل بمضي الزمن، ما لم تنفق عليه بنية الرجوع، أو تستدين بإذن الحاكم.

ولا نفقة لناشز، ولا من سافرت لحاجتها، أو لزيارة ولو بإذن زوج (٣) ما لم يكن مسافرًا معها، وكذا لو حبست ولو ظلمًا، وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فالقول قولها بيمينها، إلا إن شهد له العرف.

ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو ببعض ذلك فلها الفسخ فورًا أو


(١) كالزوجة في النفقة؛ لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه.
(٢) ذهب الحنفية إلى أن البائن الحامل لها النفقة والسكنى لمدة عدتها، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أن لها السكنى دون النفقة مدة عدتها، وذهب الحنابلة إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٠٩)، والثمر الداني (٣٧٥)، والوسيط (٦/ ٢١٨)، والفقه الميسر (٣/ ٢١٣).
(٣) لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها؛ لتفويتها التمكين لحظ نفسها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١١٦).

<<  <   >  >>