للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المسابقة (١)

وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور، وغيرها كالرماح والأحجار، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات.

لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام.

ويشترط في صحة المسابقة تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية لا الراكبين ولا القوسين (٢)، واتحاد المركوبين والراميين أو القوسين بالنوع، فلا يصح بين عربي وهجين، ولا قوس عربي وفارسي، وتحديد المسافة والغاية بما جرت عليه العادة، وعلم العوض بالمشاهدة أو بالوصف حالًا أو مؤجلًا، وإباحته، والخروج عن تشبه بالقمار، لم بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج كل من المتسابقين شيئًا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئًا.

ويجوز أن يكون المحلل أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبهما، أو رميه رميهما، فإن سبقا معًا أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا من المحلل شيئًا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين، والمسابقة جعالة (٣)، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل.


(١) المسابقة: مفاعلة من السبق، وهو المقدمة في الجري وفي كل شيء، ويقال له: سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إليه. انظر: مادة سبق في لسان العرب (١٠/ ١٥١)، والنهاية (٢/ ٣٣٨).
(٢) لأن القصد معرفة جوهر الدابتين، ومعرفة حذق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٨٣).
(٣) لأن الجعل في نظير عمله وسبقه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٨٥).

<<  <   >  >>